الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني
3
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )
فيه الجيف والقذر ، وولوغ الكلاب ( الكلب : خ ل ) ويشرب منه الدوابّ وتبول فيه أيتوضّأ منه ؟ فقال لسائله : ان كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضّأ منه ، وان كان الماء غالبا على النجاسة فتوضّأ منه واغتسل « 1 » . وروى عنه عليه السلام - في طريق مكَّة - انّ بعض مواليه استقى له من بئر دلوا من ماء فخرج فيه فأرتان ، فقال : ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال : ارقه ، ثم استقى دلوا آخر فلم يخرج فيه شيء ؟ فقال صبّه في الإناء ، فتوضّأ منه وشرب « 2 » . وسئل الباقر عليه السلام ، عن القربة والجرّة « 3 » من الماء يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيهما ، فقال : إذا غلبت رائحته على طعم الماء ولونه فارقه ، وان لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضّأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة « 4 » . وذكر بعض علماء الشيعة انّه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبى
--> « 1 » الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الماء المطلق ، لكن الظاهر انّ ما نقله في المختلف هو منقول بالمعنى فلاحظ . « 2 » الوسائل باب 14 حديث 14 من أبواب الماء المطلق ، منقول بالمعنى في الجملة . « 3 » قال في النهاية : والجرّة بالفتح والتشديد ، إناء معروف من خزف ، والجمع جرار مثل كلبة وكلاب وجرّات وجرر مثل تمرة وتمرات وتمر ( مجمع البحرين ) . « 4 » الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب الماء المطلق - منقول بالمعنى .